سيدة في دعوى إثبات نسب: طلقني ثم تزوجني عرفيا وعندما أنجبت رفض تسجيل المولود

السبت، 27 مارس 2021 06:00 ص
سيدة في دعوى إثبات نسب: طلقني ثم تزوجني عرفيا وعندما أنجبت رفض تسجيل المولود محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى إثبات نسب، أمام محكمة الأسرة في إمبابة، ضد زوجها العرفي، ادعت فيها قيام زوجها بتطليقها غيابياً بعد 12 سنة زواج، من أجل زوجته الجديدة، وامتناعه عن سداد النفقات طوال عامين، ثم مساومتها للزواج منه عرفيا، وبعد موافقتها وعيشها برفقته عامين ونصف وإنجابها طفلا رفض تسجيله وتبرأ من نسبه، لتؤكد: "زوجي بلا ضمير، اعتاد على إهانتي وضربي، وعندما تصديت للعنف والإساءة، هددني بأنني سأدفع الثمن".

 

وذكرت الزوجة: "زوجي سرق حقوقي ومصوغات بقيمة 70 ألف جنيه ومنقولاتي وطردني من مسكن الزوجية، لأعيش مأساة بسبب جبروته وزوجته، وحرمانه لأطفالي من حقوقهم، ثم لاحقني بتهم مخلة، ورفض تسجيل نجله، وشهر بسمعتي، ليحاول أن يتخلص مني بأي طريقة،  لأعيش طوال عامين ونصف فى جحيم".

 

وتابعت: "باع عشرتي ونسى مساندتي له طوال سنوات الزواج، رغم أنني كنت السبب في جمعه للرأس المال الذي يعمل به الآن، وواصل تعديه علي بالضرب وسبي بأبشع الألفاظ، وهجرني وطلقني غيابياً، وحرمني من نفقة المتعة والعدة، لأعيش وأنا أتسول سؤاله علينا، وموافقته منحي حقوقي، بعد أن تركنى  بمنزل أهلي لكي ينفقوا علي وأبنائي، دون أن أجد من يرفع عنى ظلمه".

 

وتؤكد الزوجة: "لاحقني بالاتهامات الكيدية والأخلاقية وشوه سمعتي، لحرمانى من حقوقى الشرعية، حتي والدته أقدمت على إقامة دعوى إسقاط حضانة للضغط على للتنازل عن الدعاوى القضائية، عقابا لى على التمرد على عنفه، وخرجت من زيجتي بطفل بلا نسب بعد رفضه تسجيله خوفا من زوجته".

 

وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب – الكلام لـ"رحيم".

وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية "DNA".

ويتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

كما أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة