ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:00 م
ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. اقرأ التفاصيل البنك المركزى المصرى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، وفيما يلى نستعرض ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لنص التشريع.

ووفقا للقانون

تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقاً للضوابط الآتية:

تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين.

يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة