ألزم قانون هيئة الأوقاف المصرية الصادر برقم 209 لسنة 2020 بانعقاد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، كذلك يحق لوزير الأوقاف الدعوة لانعقاده وحضور جلساته.
ونصت المادة رقم 11 من قانون هيئة الأوقاف على أن ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً علي دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلي الانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له عندئذ الرئاسة ،وللمجلس أن يدعو إلي حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم فى المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
كما نصت المادة 12 من نفس القانون على أن قرارات مجلس الإدارة تبلغ إلي وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة ، وعلي الوزير أن يعرض علي رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة