تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آليات دمج ذوى الهمم في المجتمع، في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات والأنشطة، وفيما يلى نستعرض ضوابط قبول ذوي الهمم في الكليات والمعاهد العليا.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى لا تقل عن نسبة (5%) من المقبولين بالجامعات، وفقًا للآتي:
- يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدنى (50%) من درجات الثانوية العامة.
- اجتياز الطلاب ذوى الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به فى هذا الشأن.
- إعفاء ذوى الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافى.
- وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقًا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجاتها وظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
- إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوى الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.