يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 والخاص بالجمارك، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، ونظم القانون التصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفين على سداد الغرامة وعدم اطالة امد التقاضى حيث اجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمنى للتصالح فى المخالفات الجمركية وهو أن يتم التصالح قبل الاحالة للنيابة العامة.
وسمح القانون بالتصالح فى الجريمة التى نصت عليها المادة 73 والتى تتعلق بحالة الإهمال التى يترتب عليها النقص أو الزيادة غير المبررة فى عدد الطرود أو محتوياتها، حيث نصت المادة على أن يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال فى النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أياً كان نظام الإفراج الجمركى. وفى حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التى تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة فى السجلات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة " 76" على انه يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها فى تلك المواد، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائى النهائى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتكون البضاعة أن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة