ضوابط التظلم على قرار تحديد صنف البضاعة بقانون الجمارك الجديد

الإثنين، 05 أبريل 2021 03:00 ص
ضوابط التظلم على قرار تحديد صنف البضاعة بقانون الجمارك الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وفيما يلى نستعرض ضوابط التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها وفقا للقانون.

ووفقا للقانون

مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين فى جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة