وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون من أعضاء بالمجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنتين، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.
ونص التعديل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.