قبل إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلانات.. اعرف ضوابط إزالة إعلانات الطرق المخالفة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:38 م
قبل إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلانات.. اعرف ضوابط إزالة إعلانات الطرق المخالفة مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت آخر اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعلان المهندسة إيمان نبيل كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن انتهاء اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة من المناقشات، وسيتم رفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لإصدارها.

 

ويهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق، وتتضمن القانون ضوابط إزالة إعلان تم دون أحكام هذا القانون بمعاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وجاء بالقانون ضوابط ذلك:

 

- إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

- فى حالة عدم الإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام على نفقتها.

- لا يجوز المطالبة بأى تعويض عن أى تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

- لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة استرداد الإعلان بعد أداء قيمة نفقات الإزالة .

- أتاح القانون للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة بالطريق الإدارى  حال انقضاء المدة.

- أتاح القانون إزالة الإعلان حال مثل بقاؤه تعريض سلامة المواطنين للخطر أو إعاقة حركة المرور.

- للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام القانون.

- يشترط فى هذه الحالة تضمين قرار الإعفاء الأوضاع التى يتعين توافرها فى الإعلان أو اللافتة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة