يهدف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم، بالإضافة إلى أنه يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
وفيما يلى نستعرض ماذا يتم بعد حل مجلس إدارة الجمعية وفقا للائحة التنفيذية للقانون...
في الحالات التي تقضي فيها المحكمة المختصة بحل مجلس إدارة الجمعية تلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم بتعيين مجلس مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم بعد إخطار الجهات المعنية، ويكون له كافة اختصاصات مجلس الإدارة ومنها اتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وللوزير عزل المجلس المؤقت وتعيين مجلس إدارة مؤقت جديد، بناءً على عرض الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، في حالة مخالفته أحكام القانون وهذه اللائحة أو ورود اعتراض على أي من أعضائه من أي من الجهات المعنية، أو عدم اتخاذه إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، أو عدم إمكانية قيامه بمهامه لأي سبب من الأسباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة