وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وأعلن المستشار جبالى، إرسال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.
ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها لللعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الامر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاه فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.
وذكرت اللجنة أن الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتى تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومى ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية فى الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية فى الداخل والخارج.
واشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر صدر، بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث
أن القانون القائم – آنذاك كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة فى المائة عن كل تصرف أو موضوع وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وصدر القانَون رقم 163لسنة 2019 ليحدد حد اقصى لرسوم الشهر ب100الف جنيه لشركات المقاولات
و اوضحت اللجنة، فى ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – فى الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات فى المنافسة الخارجية.
فكان من أولى تلك التحديات التى تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هى الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذى يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى – مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.
وجاء مشروع القانون هادفًا إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.
كما يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج.
ويودى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية مما يسهم فى الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
توثيق الشهر العقارى
وانتظم مشروع القانون فى مادتين
(المادة الأولى)
تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.
(المادة الثانية)
وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات، مما يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذى من شِأنه المساهمة فى زيادة نمو الدخل القومى بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.
مجلس النواب (11)
مجلس النواب (12)
مجلس النواب (25)
مجلس النواب (26)