مخالفات يترتب عليها إلغاء تراخيص وتسجيل البنوك وفقا للقانون

الأربعاء، 12 مايو 2021 05:00 م
مخالفات يترتب عليها إلغاء تراخيص وتسجيل البنوك وفقا للقانون  البنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون البنك المركزى حالات يترتب عليها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك، ونصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:
 
أ‌-  إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
 
‌ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.
 
‌ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
 
‌د- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
 
‌هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى.
 
‌و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
 
‌ز- إذا حدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناءً عليها.
 
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك فى الأحوال الآتية:
 
‌أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
 
‌ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبرى.
 
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
 
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنك المعني طوال فترة التصفية.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة