تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات لدعم المشروعات المتعثرة وأداء مستحقات الخزانة العامة.
ونصت اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرا، علي أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة بحسب الأحوال :1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ۲ - وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة بحسب الأحوال، بناء على طلب من الجهاز .
وتناول الفصل الخامس من اللائحة، وضع الخطة السنوية للدولة للتمويل الميسر، فنصت المادة (57)، علي أن يقوم الجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط
والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتحديد مصادر تمويلها، على أن يقوم الجهاز باعتمادها من مجلس الإدارة.
ويدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمویل میسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع «التحويلات الرأسمالية» أو الباب الثاني «النفقات الجارية»..
ويقوم الجهاز بوضع وتنفيذ آلية لمتابعة التنفيذ معتمدة من مجلس إدارته، على أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير التقارير المطلوبة للمتابعة .
وفي الباب الخاص بتيسير إتاحة التمويل، تناول الفصل الأول، التخصيص المؤقت، حيث نصت المادة 25، علي أنه في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالمشروع، المشروعات التي يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدي رغبتها في الاستفادة من نظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل.
وتنص المادة 26، علي أن التخصيص المؤقت، هو نظام تقوم فيه الجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بتخصيص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، بناء على رغبة المشروع مع تحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص.
ووفقا للمادة 27، يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع
أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك
وبحسب المادة 28، للجهة صاحبة الولاية الموافقة على نظام التخصيص المؤقت، وفقا للآتي :
1 - يقدم المشروع طلبا للجهة صاحبة الولاية بالتخصیص مؤقتا باسم الجهة مقدمة التمويل، على النموذج الذي يعده الجهاز ، متضمنا مدة التخصيص المؤقت .
2 - تصدر الجهة صاحبة الولاية قرارها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
3- في حالة موافقة الجهة صاحبة الولاية على التخصيص المؤقت يتعين أن يتضمن القرار مدته والشروط والقواعد المنظمة له، ويحرر اتفاق ثلاثی بين كل من الجهة صاحبة الولاية والجهة مقدمة التمويل والمشروع، متضمنا مدة التمويل، وذلك على النموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض، ولا يسرى هذا
الاتفاق إلا بعد قيام الجهة صاحبة الولاية بقيده في السجل المنصوص عليه في المادة (44) من هذه اللائحة، وذلك بعد سداد المشروع مقابل خدمة القيد في السجل، وتسري أحكام هذه المادة في شأن نقل تخصيص قائم إلى نظام التخصيص المؤقت .
وتنص المادة 29، علي أن يستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (42) من هذه اللائحة .
ووفقا للمادة 30، يقع باطلا كل تصرف أو ترتیب حق عيني على العقار ، أثناء مدة التخصيص المؤقت بغیر موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية، ولا يجوز إشهاره، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير
أو إلى الجهة ذاتها مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصیصا مؤقتا
وينص القانون علي أنه إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأی من شروط عقد التمويل، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
فيما يتناول الفصل الثالث، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، فتنص المادة 51، علي أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق
ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع
أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال
وتنص المادة 52، علي أن يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بیع حق الانتفاع
أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب عد انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن .
وتجيز المادة 53، للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها
نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية :
1- أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل
2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد .
3- يتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه .
4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسببا في حالة رفضه .
وتنص المادة 54، علي أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة صاحبة الولاية ، وفقا لأحكام المادة 53 من هذه اللائحة، بالرفض مشوبا بعيبا في استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية،
جاز له أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، وفقا لقواعد وإجراءات منها - أن يتقدم للجهاز بطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب من الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسانيد ومبررات المد أو التجديد مرفقا جميع المستندات المؤيدة به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة