يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.
ومنح القانون، جهاز تنمية المشروعات الصلاحيات التى تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، ومنها تقديم تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، ومنها المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، والشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
وعرف القانون حاضنات الأعمال على أنها شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
وحسب القانون، فإن لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1.المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2.الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3.الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
4.شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5.حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز – حسب القانون- بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.