يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذى عدلت اللجنة اسمه ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار التقرير إلى فلسفة مشروع القانون وأهدافه، موضحا أن المشرع الدستوري أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة 90 من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
وذكر أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
وتقضى المادة 1 بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ووفقا للمشروع، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة في تطوير العشوائيات، المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.
وتنص المادة 3، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وعضوية:
1 - وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2 -عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهما رئيس مجلس الوزراء.
3-عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.
4 - أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
5 - عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
وتكون مدة عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
ووفقا للمادة 6، يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
وتنص المادة 8، على أن تتكون موارد الصندوق من:
- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية.
- فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.عائد استثمار أموال الصندوق.
- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة