حدد القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، ضوابط وشروط لإصدار وتداول العملات المُشفرة والرقمية، ونص على ضرورة الحصول على ترخيص من البنك المركزى.
وفى هذا الصدد، حظرت المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
وعرف القانون النقود الإلكترونية بأنها (قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العُملات المُصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع.
أما العملات المُشفرة فقد عرفها بأنها عملات مُخزنة إلكترونيا، غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة