القانون يضع ضوابط للتصالح فى التهرب الضريبى ورد البضائع.. تعرف عليها

الإثنين، 03 مايو 2021 07:00 ص
القانون يضع ضوابط للتصالح فى التهرب الضريبى ورد البضائع.. تعرف عليها بضائع - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020،  تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

 

ويعمل القانون على دعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، وتقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما.

 

وتنص المادة (81) من القانون، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى جرائم التهريب إلى ما بعد صدور حكم نهائى بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملًا، وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها على نفقته وذلك وفقًا لمـا تقرره الجهة الرقابية المختصة، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفــيذ العقـــوبة الجنـــائية إذا تم التصالح أثناء تنفـيذها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة