الرقابة المالية تحدد 300 جنيه قسط وثيقة التأمين على السفر

الجمعة، 07 مايو 2021 09:00 م
الرقابة المالية تحدد 300 جنيه قسط وثيقة التأمين على السفر الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 698 لسنة 2021، بإنشاء مجمعة باسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تتخذ من مدينة القاهرة مقرًا لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر، وتتولى المجمعة إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة.
 
 
وتختص المجمعة -بحسب النظام الأساسي لها- بإدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال بين أعضاء المجمعة وإدارة الحساب المشترك، وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.
 
 
وحددت المادة 5 من النظام الأساسي لمجمعة التأمين على السفر، القسط الإجمالي لوثيقة التأمين بمبلغ 300 جنيه، ومنحت المجمعة مراجعته دوريًا، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة في هذا الشأن، والعرض على الجمعية العامة لها، ولا يعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة الهيئة في هذا الشأن. 
 
 
ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي، على : "تأسست مجمعة تأمينية باسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بجمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التامين، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين الأخرى النافذة، وذلك على أن تبدأ المجمعة مزاولة أعمالها الفعلية بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشائها وقيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة، فيما بين الشركات وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر.
 
 
وتعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني، مرخصًا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضوًا بالجمعية بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأسماء أعضاء مجلس إداراتها، وتبدأ الشركة أو جمعية التأمين التعاوني في مشاركة الأخطار من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للمجمعة لحصة الشركة أو جمعية التأمين التعاوني في المجمعة، على ألا يكون للشركات وجمعيات التأمين التعاوني المنضمة أي حقوق في أصول المجمعة عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام، كما لا تتحمل أي التزامات مستحقة على المجمعة عن ذات الفترة.
 
 
وحددت الهيئة، بأنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة تامين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة، ولا يخل ذلك بأحقية المؤمن لهم المستفيدين في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة