يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفنى والتمويلى لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد الوطني، وكذلك أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التى يوفرها القانون لهذه المشروعات.
كما يعبر القانون عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثمارى وتشريعى للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصرى للدخول فى مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
وتضمن القانون العديد من الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع، خاصة وأن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة من القطاع الرسمى للدولة.
وتضمن التشريع عددا من الإعفاءات الضريبية، حيث تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.