أصدرت الدائرة "52 أحوال" بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ فريداَ من نوعه بتعديل حكم نفقة متعة عن فترة زواج 42 عاما إلى مدة 7 سنوات بمبلغ إجمالي 75600 جنيه، بعد أن طلقها زوجها غيابيا، عقب زواج دام 42 سنة بدون سبب من قبلها، وطردها من مسكن الزوجية، وامتناعه عن تنفيذ حكم نفقة متعة "زوجية" صادر لصالحها بـ 900 جنية في الشهر والتي تقدرها بنفقة 20 عاما على أساس مدة زواجها وظروف طلاقها.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 431 لسنة 76 قضائية، لصالح المحامي عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار السيد عرفات سالم، وعضوية المستشارين محمد عبد النبي، وأحمد محمد السعيد، وبحضور وكيل النيابة مصطفى أبو العزم، وأمانة سر مجدي عبد الحميد حسن.
الوقائع.. نزاع بين زوج طلق زوجته غيابياَ بعد زواج دام 42 سنة
تتحصل وقائع الدعوى في أن المستأنف في الاستئناف رقم 5500 لسنة 76 قضائية، أقامت الدعوى المستأنف حكمها قبل المستأنف ضده طلبا للحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقتها الشهرية والمصاريف والأتعاب تأسيساَ على ما أوردته شرحا لدعواها بصحيفتها والتي حصلها الحكم المستأنف على سند من أنها كانت زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 11 يوليو 1976 ومدخولته شرعاَ، وأنجبت منه الصغير "إبراهيم"، وقد دامت مدة الزوجية بينهما اثنان وأربعون عاماَ وطردها من مسكن الزوجية وطلقها غيابياَ في 19 يوليو 2018 دون رضاها ولا بسبب من قبلها، وقد سبق لها وأن تحصلت على حكم بفرض نفقة زوجية لها مبلغ 900 جنية شهرياَ، وإذ أنه قد امتنع عن أداء متعتها والتي تقدرها بنفقة 20 عاماَ على أساس مدة زواجها وظروف طلاقها، مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها.
محكمة أول درجة تقضى للزوجة بنفقة زوجية تقدر بـ 900 جنية شهريا
في تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مقابل أتعاب المحاماة، وارتكنت في قضائها إلى أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ومدخولته شرعاَ وطلقها غيابياَ بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ومن ثم تستحق متعتها عليه، وإذ أن قد صدر لها حكماَ بنفقه زوجية نهائي بمبلغ 900 جنيه شهرياَ بما تستحق معه المبلغ المقضى به كمتعه استنادا لمدة الزوجية وظروف الطلاق.
كلا الزوجين يستأنف لإلغاء الحكم
هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم عليه، فطعن عليه بالاستئناف، وأعلنت قانوناَ الصحيفة للمستأنف ضدها طلبا للحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع أصلياَ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الطلاق واحتياطياَ بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم مجدداَ بمدة أقل من مدة السنوات الأربعة المقضي بها وبما يتناسب مع دخل المستأنف، وإلزام المستـأنف ضدها المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي لأسباب:
1-بطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون لإقامة المستأنف ضدها دعواها بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بما يتعين معه عدم سماع دعواها إعمالاَ للمادتين 6/1، 17 من القانون رقم 100 لسنة 1985.
2-بطلان الحكم المستأنف للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، إذ لم تبين محكمة أول درجة في أسباب حكمها أن الطلاق قد وقع بدون رضا المستأنف ضدها مردود أي سبب من قبلها وإرتكنت في قضائها إلى أن الطلاق قد وقع غيابياَ دون الوقوف على حقيقة استحقاق نفقة المتعة ومدتها.
الزوجة تستأنف لزيادة نفقة المتعة
كما أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم لها، فطعنت عليه بالاستئناف، وأعلنت قانوناَ للمستأنف ضده طلبا للحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض كنفقة متعة بما يتناسب مع مدة الزوجية وظروف الطلاق ويسار المستأنف ضده، وإلزامه المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الحكم لقواعد واصول تقدير المتعة لضألة مقدار المتعة بها بما لا يتناسب مع مدة الزوجية والتي استمرت 42 عاماَ وظروف الطلاق ويسار المستأنف ضده.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف الأول وما ينعاه المستأنف ببطلان الحكم المستأنف لإقامة الدعوى بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بما لا تسمع معه الدعوى اعمالاَ للمادتين 1/6، 17 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فهو مردود ذلك أنه لما كان القيد الوراد بالمادة 1/6 من القانون رقم 25 لسنة 1921 المعدل بالقانون برقم 100 لسنة 1985 خاص بنفقة الزوجية، إذ أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهائياَ من تاريخ رفع الدعوى – والقيد الوارد بالمادة 17 من ذات القانون ينصب على نفقة العدة والتي لا تسع الدعوى عنها لمدة سنة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق – ومن ثم فإن القيد الوارد بالمادتين مارتى البيان لا ينصب على دعاوى المتعة والتى هى فى حقيقتها ما هى إلا تعويض للمطلقة على ما آصابها من ضرر بسبب الطلاق - بم– يكون معه هذا النعى وقد جاء مفتقراَ لسنده من الواقع والقانون ترفضه المحكمة.
تعديل نفقة متعة عن فترة زواج 42 عاما إلى 7 سنوات بمبلغ إجمالي 75 ألف جنيه
وأما عن موضوع الاستئناف الثاني – تقول "المحكمة" – فأسبابه في مجملها تدور حول الضآلة قدر المتعة المقضي بها بما لا يتناسب مع مدة الزوجية وظروف الطلاق ويسار المستأنف ضده – فهو سديد ذلك أنه لما كان الحكم المستأنف قد انتهى بقضائه صائباَ إلى استحقاق المستأنفة للمتعة وفقا لأسبابه السائغة التي بنى عليها والتي تعتمدها هذه المحكمة وتجعل من أسبابه مكمله لقضائها سيما وأن المستأنفة قد طلقت غيابياَ من المستأنف ضده بما يعد ذلك قرينه على أن المستأنف ضده طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ولم يقدم دليلاَ ينال من ذلك أو يناقضه – إلا أن الحكم المستأنف جاء في تقديره للمتعة المقضي بها ضئيلاَ لا يتناسب مع مدة الزوجية والتي دامت بين طرفي التداعي مدة 42 عاماَ وظروف الطلاق ويسار المستأنف ضده بما ترى معه المحكمة تعديل مقرر المتعة المستحقة للمستأنفة بجعلها مدة 7 سنوات، وإذ أنه قد صدر لها حكماَ نهائياَ بنفقه زوجيه بمبلغ 900 جنية شهرياَ تستند إليه المحكمة في تقدير المتعة بما يكون معه مبلغ المتعة المستحقة لها مبلغ 900 جنية ×84 شهر بما يساوى مبلغ 75600 جنية – خمسة وسبعون ألفا وستمائة جنية – وتقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف.