أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما يجاوز 50% وذلك وفقا لنص المادة الثانية من قانون المشروعات.
ونصت المادة الثانية من قانون المشروعات على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50 % أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .
ووفقا للقانون أيضا يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10 % سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .
كما نصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بناء على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.