قانون المشروعات يسمح بخفض الحدين الأقصى والأدنى لرأس المال.. اعرف التفاصيل

السبت، 10 يوليو 2021 06:00 ص
قانون المشروعات يسمح بخفض الحدين الأقصى والأدنى لرأس المال.. اعرف التفاصيل نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما يجاوز 50% وذلك وفقا لنص المادة الثانية من قانون المشروعات.

ونصت المادة الثانية من قانون المشروعات على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50 % أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

ووفقا للقانون أيضا يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10 % سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .

كما نصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بناء على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة