تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات والتيسير عليهم فى نفس الوقت للدمج فى المنظومة الرسمية للدولة والتمتع بكافة الحقوق، وفيما يلى نستعرض المشروعات التى يحق لأصحابها التمتع بهذه الحوافز.
ووفقا للقانون
لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون :
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .
مشروعات ريادة الأعمال .
مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى .
المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .
المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى .
المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك .
المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة