ما هى شروط إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟ قانون حماية البيانات يجيب

السبت، 17 يوليو 2021 01:00 ص
ما هى شروط إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟ قانون حماية البيانات يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

وفيما يلى نستعرض اشتراطات إجراء اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر.

ووفقا للقانون

 

يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

 

- الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

- الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة