حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في قراره رقم 117 لسنة 2021، ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك استجابة لمقترحات الجمعية العامة للشركة، والتي جرت فعالياتها أوائل الشهر الجاري.
تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية عند تشكيل مجلس إدارتها بالضوابط الآتية:
1- يتكون عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 11 عضوًا غالبيتهم من ذوي الخبرة من وغير التنفيذين على أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين.
ويقصد بعضو مجلس الإدارة المستقل التعريف الوارد له بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
2- تكون دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات.
3- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة.
4- يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يسري البند (1-1-3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
5- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي في ذات الوقت.
6- يحب أن تستخدم الشركة أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7- يجب أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصرًا نسائيًا على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة