حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت.
ونصت المادة رقم 106 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (1,2) من المادة (92) من هذا القانون .
فيما نصت المادة رقم 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة