مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

الأحد، 25 يوليو 2021 03:37 م
مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المنشأ بموجب القانون، وذلك في ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية.
 
وخلال المناقشات، دعا النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بعودة ممثل التعليم والبحث العلمي في تشكيل مجلس الإدارة، نظرا لإنشاء كليات قد يكون لها تأثير بالغ في تطوير الثروة السمكية، الأمر الذي يتسق أيضا مع تعديل "الطماوي".
 
وتقضي المادة الثالثة، وفقا لما انتهي إليه مجلس النواب، في ضوء الموافقة علي اقتراح النائب إيهاب الطماوي "يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من :
 
-         نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)
 
-         رئيس إدارة الفتوي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.
 
-    ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).
 
-         ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
 
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 
وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية  نظام وقواعد عمل المجلس.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة