وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادتين 16 و17 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واللتان توجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كما يلى:
مادة 16: يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك طبقا للقواعد للأوضاع والنماذج المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم، والجهة المختصة بذلك.
مادة 17: لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والمعايير المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير وإجراءات التغيير، ويجب الحصول على موافقة الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة