نظم قانون الجمارك الموحد التصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفبن على سداد الغرامة وعدم اطالة امد التقاضى حيث اجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمنى للتصالح فى المخالفات الجمركية على أن يتم التصالح قبل الاحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً إلى ما قبل صدور الأمر الجنائى النهائى، وذلك لحث المخالفين على سداد الغرامة المستحقة عليهم، وعدم إطالة أمد التقاضى، كما نصت على أن تكون البضاعة ضامنة لسداد الغرامات فى حال وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.
وأتاح القانون، الصادر برقم 207 لسنة 2020، إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة حال ثبوت وجود غش أو تدليس لأي من البضائع، وذلك وفقا للمادة التاسعة من القانون، حيث يجوز لموظفى الجمارك إعادة فحص الأوراق والسجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية.
وجاء نص المادة رقم 9 من قانون الجمارك كما يلى:
"مع عــدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المـادة 8 من هذا القانون ، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائــــــع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا .
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً علي غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشـأن".