كيف نظم قانون "حماية البحيرات والثروة السمكية" رسوم تراخيص الصيد

الخميس، 12 أغسطس 2021 09:29 م
كيف نظم قانون "حماية البحيرات والثروة السمكية" رسوم تراخيص الصيد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كيف نظم قانون حماية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وحالات الاعفاء  
حظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز ومزاولة أي شخص مهنة الصيد بدون بطاقة صيد
اجاز لرئيس الوزراء تعديل  رسوم الصيد بالتخفيض والزيادة طبقا لظروف الإنتاج  
اعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد أو الصيد في مناطق نائية غير مستغلة ومضارة
اجاز للجمعيات التعاونية  لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد
حظر تشغيل اي مركب برخصة مركب اخروعدم التنازل عن الرخصة الا بموافقة الجهاز
واجاز استعمال الرخصة حال فقد المركب أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب اخر  
القانون : حظرالصيد على  المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية أو الاقتصادية
 
سحب الترخيص  حال تواجد المركب  خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو القيام بعمليات تهريب او هجرة غير شرعية
 
 
 حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى اقره مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد   قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم فوضع شروط ملزمة منها ان يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وان يحصل الصياد على بطاقة صيد
كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الاعفاء  منها وحالات سحب التراخيص 
ونجح مجلس النواب عند اقرار القانون فى تخفيض الحد الاقصى لرسوم الصيد من 8 الاف جنيه الى 5 الاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين   
وهو ما دفع الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وقتها  الى القول  خلال الجلسة ليست هذه  اول مرة نقف فيها بجانب اهلنا فقد سبق ووقفنا بجانب المزارعين والفلاحين  واليوم نقف بجانب اهلنا المكافحين الصيادين مؤكدا ان اى تخفيف للاعباء عن اهلنا هو  تخفيف فى محله
 
كما  تضمن القانون نتيجة مطالبة النواب تحديد  مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب   حيث تم النص على ان يكون بحد اقصى  ربع الرسم الاصلى
 
وجاءت نصوصو الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد لتحظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.
وأقرت اعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
وتناولت المادة (36) حالات سحب الترخيص والإجراءات  المتبعة حيث بينت انه اذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
 
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا
 
وحظرت المادتان(37،38) على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي وكذلك حظرت  الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وحددت المادة (39) مسئولية ملاك المركب التضامنية في حالة تعثرهم في سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووجوب تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.
ونصت المادتان(40و41)على عدم جواز استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة لجهاز ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.
وحظرت المواد (42، 43، 44، 45) تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفي حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز ويلغى الترخيص في حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.
و اجاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لايجاوز ربع الرسم المستحق.
 ونص القانون على ان يتم وقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لاحكام قانون التعبئه العامة من تاريخ تكليفه وان يتم اعفاءه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
وأجازالقانون فى  المادة (46) للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الاسماك فى مناطق استخراجها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وحددت المادتان (47،48)رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة الاف جنيه على أن وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
واجازت المواد  تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقاً لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد وبما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة نصفها ، مع جواز إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
ونصت الموادعلى اداء رسوم تراخيص الصيد سنوياً ومقدماً وفي حالة الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية، على أنه لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم النقل وبما يوازي ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى او اقل التزم المالك او الجهة التى حصلت الرسوم بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه النقل ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح.
ويجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل على أن يسدد فرق الرسم في أول الشهر التالي للتغير
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة