حظر القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخـص لـه، كما لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
وفيما يلي نستعرض ضوابط الإفراج الصحى عن مشتقات البلازما وفقا للقانون.
يُحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
ووفقا للقانون:
مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيــص من الوزارة المختصة.
ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم
ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.