أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في الطعن رقم 34 لسنة 55 قضائية عليا، بإلغاء قرار رئيس جامعة بورسعيد، فيما تضمنه من مجازاة الدكتور جبر محمد جبر، أستاذ متفرغ بقسم علم النفس بكلية الآداب بعقوبة اللوم، لصدوره مفتقدًا إلى سنده موصومًا بعدم المشروعية.
وكان الطاعن أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة بورسعيد رقم 1014 الصادر بتاريخ 8/9/2020 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل بوظيفة استاذ متفرغ بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة بورسعيد, وبتاريخ 8/9/2020 أصدر رئيس جامعة بورسعيد القرار المطعون فيه رقم 1014متضمنًا مجازاته بعقوبة اللوم بادعاء خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتحديد الدرجات المقررة لامتحان مادة (تدريبات ميدانية لمستشفى الأمراض النفسية) بشكل يؤدي إلى حتمية اقتناء كتابة المعنون (التدريبات للتشخيص العلمي) بما يشكل إجبار ضمني للطلاب على شراء الكتاب, وإذ ينع الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن، والتي صدر بناءً عليها القرار المطعون فيه، والتي تتمثل في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتحديد الدرجات المقررة لامتحان مادة (تدريبات ميدانية لمستشفى الأمراض النفسية), المقررة على السنة الرابعة بكلية الآداب جامعة بورسعيد, بشكل يؤدي إلى إجبار الطلبة، ومنهم الشاكية على شراء كتابة المعنون (التدريبات للتشخيص العلمي)
فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع الطاعن في هذا الشأن، واستبان لها انكاره لهذه المخالفة على أساس أنها بُنيت على شكوى كيدية تقدمت صاحبتها بطلب لسحبها في اليوم التالي لتقديمها، فضلاً عن أنه لدى إبلاغه من قبل الموظف المسئول عن منفذ بيع الكتب في الكلية أن هناك طالبتين (من بينهما الشاكية) تريدان الحصول على نسخة من الكتاب أرسل إليه نسختين مجانيتين من الكتاب وقد قام بتسليمهما للطالبتين
كما اطلعت المحكمة على شهادة الطالبة الشاكية، والتي أكدت أن غرضها من الشكوى لم يكن شكاية الطاعن وإنما المطالبة بفتح منفذ بيع الكتب الذي تم غلقه بسبب جائحة كورونا لتتمكن من شراء الكتاب، وأكدت أنها لا تتهم الطاعن بإجبارها على شراء الكتاب، لاسيما أنها حصلت منه على نسخة مجانية من الكتاب، كما أكدت أنها مصممة على سحب الشكوى، الأمر الذي تنتفي معه الواقعة محل المخالفة والتي تتمثل في إجبار الطاعن للشاكية على شراء الكتاب المشار إليه
وهو ما تأكد للمحكمة من أقوال الشاهد الوحيد على الواقعة وهو الدكتور عبد السلام عبد الستار (وكيل الكلية) والذي أفاد بعدم وجود ثمة دليل على قيام الطاعن بإجبار الشاكية على شراء الكتاب المشار إليه, وأن الشاكية تقدمت بشكواها المذكورة للموافقة على فتح منفذ بيع الكتب بالكلية لتتمكن من شراء الكتاب, ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه, وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم استناداً إلى هذه المخالفة فإنه يكون قد صدر مفتقداً إلى سنده موصوماً بعدم المشروعية, وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلآ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1014 الصادر من رئيس جامعة بورسعيد بتاريخ 8/9/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة