أقامت زوجة خمسينيه دعوى تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بحبسه لتبديده منقولاتها المقدرة بـ 398 ألف جنيه، ومصوغات بقيمة 640 ألف جنيه وفقا لمستند رسمي – قدمها لخطيبته، بخلاف بيعه المنقولات والاستيلاء على ثمنها، بعد نشوب خلافات بينهما لرفضها زواجه من أخرى، لتؤكد:" خطب فتاة تصغره بـ 20 عاما، وطردني من مسكن الحضانة واستولى على حقوقى، وحاول تسليمها منقولات تالفة وفقاً لمحضر تسليم من الجهات المختصة، بعد عقده خطبته دون علمي، ولاحقني بدعوى طاعة ونشوز ليسقط حقوقى التى وضع يديها عليها".
وتقدمت الزوجة البالغة من العمر 50 عاما، بدعوي تبديد بعد نشوب خلافات بينهما وصلت لطردها من مسكن الزوجية، برفقة أولادها الثلاثة، بعد زواج دام 33 عاما، وطالبت زوجها بالطلاق في محكمة الأسرة لوقوع ضرر عليها، بسبب إساءة زوجها لها والتخطيط للزواج من أخرى.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام المحكمة: "طالبته بالطلاق بعد رفضه منحي حقوقى الشرعية من منقولات مصوغات وتوفير مسكن للزوجية، ولكنه امتنع عن حل الخلافات بشكل ودي، وأقام دعوى طاعة ضدي لإجباري للرجوع إلي في مسكن والدته عبارة عن دور أرضي-هالك- وغير صالح للمعيشة، ورفض تمكيني من الحصول علي حقوقي الشرعية واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.