نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الجامعات، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى واختلاس أكثر من 2 مليون جنيه، حيث تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير مالى بإحدى الجامعات) بقيام (أمين خزينة بإحدى الكليات) بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع طوابع ومصاريف رسوم طلبة وعدم توريدها بالحساب البنكى الخاص بالجامعة.
بإجراء التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله، تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أمين الخزينة المشار إليه) بإستغلال وظيفته كونه المنوط به تحصيل مبالغ مالية قيمة بيع الطوابع وبعض الرسوم المفروضة على الطلبة ، وكذا المحصلة من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس وإختلس مبلغ (2,248,835 إثنان مليون ومائتان ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً) ، وعدم توريده بالحساب البنكى للجامعة مما أضر بالمال العام.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم :
تنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.