أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية واتهمها بالخروج عن طاعته، بعد رفضها الرجوع لمنزل الزوجية- بعد حصوله على حكم قضائى ضدها، وتسببها بتبديده أمواله واعتيادها خلال العامين الماضيين هجر المنزل لأتفه الأسباب ومقاضاته، ليؤكد: "زوجتى منذ الأيام الزواج الأولى اعتادت على إهانة والدتى وشقيقاتى، رفضت دخولهم لمنزلى فى الوقت التى كانت والداتها تقيم برفقتنا بالشهور".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عندما كانت والدتى تطلب استعاره بعض المنقولات وأمنحها لها تقوم زوجتى بتعنيفى، واتهام والدتى بالسرقة، رغم تكفلى بشراء كافة المنقولات من مالى الخاص ومنح زوجتى مهر خاص بها وضعته فى حسابها بالبنك، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، مما دفعنى لتقديم دعوى طاعة ضدها بعد هجرها المنزل وملاحقتى بالاتهامات الباطلة".
وقدم الزوج تقارير الطبية والمستندات للمحكمة بدعوى الطاعة، تم إثبات تعديها عليه بالضرب، كما طالب بإلزامها بدفع تعويض مالى 60 ألف، وذلك بعد قيامها بسبيه وقذفه، وملاحقته بدعاوى كيدية واتهامات مخلة، وخشيته على نفسه بسبب تهديدها له-وفقا لوصفه-.
وردت الزوجة من جانبها على ادعاءات زوجها:"زوجى رفض سداد حقوقى، ومنحى منقولاتى لوالدته، ليتركها وشقيقاته يقيموا بالمنزل أثناء غيابه ويستولوا على متعلقاتى الشخصية، وعندما أعترض انهال على بالضرب، واحتجزنى بالمنزل ورفض خروجى منه وأجبرنى على توقيع تنازل عن منقولاتى ومصوغاتى وحقوقى الشرعية، بعد صبر عامين زواج تكبد فيهم خسائر مالية بسببه ديونه تراوحت بـ 90 ألف جنيه، سددت بهم احتياجات المنزل، والإنفاق على أهله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.