من يحق لهم الاطلاع على نظام القيد الأساسى للجمعيات الأهلية؟ القانون يجيب

الجمعة، 20 أغسطس 2021 03:00 ص
من يحق لهم الاطلاع على نظام القيد الأساسى للجمعيات الأهلية؟ القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، اشتراطات الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية.

 

وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات والضوابط وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.

 

"لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظــام الأســـاسي للجمعية والحصول على صورة له مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، وفقًا للإجراءات الآتية:

- يتقدم ذو الشأن بطلب كتابي إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة مبينًا بـه سبب طلب الاطلاع ويؤشــر عليه بتمكين الطالب من الاطــلاع وذلك بعد ســـداد رسم مقداره 50 جنيهًا تؤول حصيلته لصالح الصندوق.

- تمكن الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، الطالب من الاطلاع علي ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديمه الطلب.

- إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدقًا عليها لمـلخص قيد النظام الأساسي فيلتزم بتقديم ما يفيد سداد رسم مقداره مائتا جنيه يزيد سنويا بنسبة (10%) بما لا يجاوز 500 جنيه تؤول حصيلته لصالح الصندوق، وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليه مصدقًا عليها في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة