قانون الصكوك السيادية.. 4 مستندات تسلم للرقابة المالية لتأسيس شركة للتصكيك

الأحد، 29 أغسطس 2021 07:00 ص
قانون الصكوك السيادية.. 4 مستندات تسلم للرقابة المالية لتأسيس شركة للتصكيك مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الصكوك السايدية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، المستندات التى يتوجب على وزارة المالية باعتبارها الجهة المصدرة ارفاقها بإخطار الرقابة المالية بتأسيس شركة  للتصكيك.
 
والزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقا به المستندات تسليم مُقدم الإخطار شهادة بذلك ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.
 
ونصت المادة 16 من القانون على:
 
على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:
 
1-النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.
 
2-شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.
 
3-شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
 
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الاخطار مرفقا به المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مُقدم الإخطار شهادة بذلك ويتم قيد  الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة
 
واعطى القانون لوزارة المالية تأسيس شركة مصرية مساهمة او اكثر للتصكيك  تتولى ادارة وتنفيذ التصكيك لصالح وزارة المالية  ومتابعة استثمار الصكوك  بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية  ونصت  المادة  على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص
 
ويهدف القانون إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارهااحدى صور التمويل الاسلامى
 
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات  وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
 
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة