تعرف على اختصاصات وحدات تقديم الخدمات بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:00 ص
تعرف على اختصاصات وحدات تقديم الخدمات بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنشاء مكاتب اعتماد يرخص لها من جهاز المشروعات بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المعنى القانون بها ووفقا للقانون...

- للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “، تتولى:

- إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات.

- إجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.

- ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة، وذلك على النحو المبين بالمادتين (40، 41) من هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة