ينص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فى باب "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، على أن تشكل فى وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة، وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل، والصناعة والصحة، والموارد المائية والرى، والكهرباء، والداخلية، وشئون البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين وتختص دون غيرها بما يلى:-
1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية التى تنشئها أو تديرها الوزارات، أو الهيئات العامة، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو شركات القطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع العام.
2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطابع الخاص، والتى لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب للجنة.
3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
4- البت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
5- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحًا بها طريقة عملها، ومواعيد انعقادها، والنماذج، والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص، والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها، وما تراه اللجنة لازمًا لتسهيل مهمتها.
ويكون للجنة المركزية لجانًا فرعية بالمحافظات، ويصدر بتشكيلها، ونظام العمل بها قرارٌ من الوزير المختص بشؤن الإسكان على أن تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة