نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك، الإعفاءات الجمركية سواء كانت كلية أو جزئية أو تخفيض فى التعريفة الجمركية، كما حدد محظورات على من يطبق عليه الاعفاءات والتزامات أيضًا على الجهات المعفاة.
وحظر القانون فى المادة 24 منه التصرف فى البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملًا أو جزئيًا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتى تضمنت أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وحددت المادة مدة الحظر بخمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
وتمثلت أبرز الإعفاءات من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة، الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها، الأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها للخارج بصفـة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.
وأعفى القانون، الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمى، للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته وذاتهم لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة