تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.
ووفقا للقانون
يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:
(أ) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
(ب) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.
(هـ) ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.
(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.
(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .
(ط) ألا يكون عضواً في الحكومة.
ويمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .
ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.