القانون يعفى نشاط وخدمات صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من الضرائب

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:00 م
القانون يعفى نشاط وخدمات صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من الضرائب مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقر قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، في المادة 11 منه، بأن يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، كما يقضى بإعفاء نشاط الصندوق وخدماته من الضرائب والرسوم.

ووفقا للقانون، تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية الى أخرى، ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 12، على أن تكون أموال الصندوق أموال عامة، وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون.

ووفقا للمادة 13، يعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

وبحسب المادة 14، تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة، ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة