صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 145لسنة 2021 بانشاء صندوق الوقف الخيرى وتم نشره بالجريدة الرسمية
ونص القانون على أن ينشأ صندوق الوقف الخيرى، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون
وحددت المادة الثالثة من القانون من يدير الصندوق حيث نصت على يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وعضوية:
1-وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة
2- عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقصتاديةيختارهما مجلس الوزراء
3-عضوين يرشحهما وزير الأوقاف على ان يكون احدهما من داخل الوزارة
4-احد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة او الهيئة
5-عضو فى مجال ادارة المحافظ المالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
6-ممثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط والاجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق
ويعد صدور القانون خطوة ضرورية من اجل حسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار كما يعيد القانون للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع حيث ان قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما استوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذي سينعكس أثرهالإيجابي على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة