حالات يجوز فيها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة جبرا وفق قانون المرافعات

الخميس، 02 سبتمبر 2021 07:00 ص
حالات يجوز فيها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة جبرا وفق قانون المرافعات محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد المشرع وفقا لمواد القانون وبحسب نص المادة 287 من قانون المرافعات، عدم جواز تنفيذ الأحكام جبرا، وذلك بناء على أنه مازال أمام المحكوم عليه فرصة للتقدم بطعن ونقض واستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة، إلا في بعض الحالات التي يجب فيها تنفيذ الحكم المعجل جبرا.

وفى هذا الشأن كشف علاء مختار المحامى، أنه بحسب نص المادة 287 من القانون على، والتي أكدت على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا، إلا في حالة أن الطعن فيها بالاستئناف جائزا، وفى حالة أن النفاذ المعجل منصوصا بحسب مواد فى القانون أو نص عليه وفق الحكم الصادر، موضحا أنه في ظل تلك الأمور يتاح للمحكمة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الشخص الصادر بحقه الحكم.

وأضاف مختار، أنه أيضا بحسب نص المادة 288، يكون النفاذ المعجل بدون شرط الكفالة، قيد التنفيذ بحسب أحكام القانون في مواده المستعجلة والمحكمة الصادر منها الحكم، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

ونص القانون على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

وحددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .

3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .

4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .

5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

ونصت المادة 291 عل. إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم.

ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.

وسمحت المادة 292 بطلب وقف النفاذ المعجل ، حيث نصت على ، يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه. ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة