أقر المشرع مواد قانونية لحماية حقوق المستهلك من الغش التجارى، والحفاظ على حقوقه في حالات الاستبدال وإرجاع المنتج للتجار مرة آخرى، وذلك في حالة ظهور أية عيوب بالمنتج سواء كانت ناجمة عن سوء تصنيع أو تخزين، وعليها حفظ المشرع بالقانون حقوق المستهلك في هذه الحالات، ووضع مواد قانونية الزامية على التاجر ترغمه على تنفيذها.
المادة 21 من قانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، نصت على أن للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وألزمت المادة 22 من القانون المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
وأعطت المادة 17 الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع. كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع خاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
ونص القانون على بعض الحقوق للمستهلك من بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة