سمحت المادة رقم 44 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، للحكومة أن تفرض البنك المركزى فى تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية.
وتنص المادة رقم 44 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أن يعمل البنك المركزى مستشاراً للحكومة ووكيلاً مالياً عنها، ولها أن تفرضه فى تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .
ويقوم البنك المركزى بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ومشغلی نظم الدفع والجهات التى يساهم فيها، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها .
وتجدر الإشارة أن البنك المركزى يقوم بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التى يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة فى السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.