القانون يحظر تخصيص مقار "المؤسسات الأهلية" لغير أنشطتها.. اعرف شروط التأسيس

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 12:00 ص
القانون يحظر تخصيص مقار "المؤسسات الأهلية" لغير أنشطتها.. اعرف شروط التأسيس التضامن - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

ويكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية.

ويشترط لتأسيس الجمعية أن تتخد مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها في مصر ، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي :

- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق .

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .

- أن يتم تخصيص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية.

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء.

وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب ، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة ، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .

ونص القانون على أن يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا تم قيد النظام الأساسي للجمعية ، جاز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة