شددت المادة رقم 92 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، على ضرورة إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة ، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص .
وفقا للقانون، يقدم الإخطار طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزى، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض .
فيما نصت المادة رقم 93 على أن يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على البنوك ، تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام ،وفي حالة التأخر في السداد ، يستحق عائد يحسب طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي .