أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 7 سنوات لمتهمة والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين آخرين لاتهامهم بالقضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة بخلية "أحرار الشام".
وقالت الحيثيات إنه ثبُت واستقرَّ فى يقين المحكمة وقامت عليها الأدلة وليدة الإجراءات الصحيحة وذات المأخذ من الأوراق قِبَل المُتَّهمين ذلك ممَّا اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، واقرارات المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة.
وأضافت: وحيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّـــل في أنه وعلى إثرقناعة المتهم هشام أحمد عبد الرحمن محمد وكنيته "أبو آسيا المصري"، بأفكار جماعة "أحرار الشام الإرهابية" وهي احدى المليشيات المتناحرة بحقل الجهاد بدولة سوريا، والمتمثلة أفكارها في تكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، فقد ارتبط ببعض أعضاء تلك الجماعة بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية، وتلقى تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإنفاذاً لذلك التكليف تمكن من تأسيس خلية داخل البلاد لتلك الجماعة الارهابية سالفة الذكر ضمت بين أعضائها المتهمين "عبد الرحمن عبد العليم سعيد حسانين"، و"محمد عبد الفتاح أحمد أحمد إبراهيم"، و"سياف سلامة محمد توفيق صديق"، و"رمضان السيد شعبان علي خضر"، و"رمضان السيد صالح عبدالكريم "، و"فاطمة السيد السيد السيد جيد".
واستطردت: وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضًا، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها، ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المُقَدِّمات.
وجاء في حيثيات المحكمة، إنها إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه.
وتابعت الحيثيات: المحكمة وهي تضــع الموازين القسط للفصل في مــدى اسناد الاتهام المساق به المتهم "الراهن" بما استبان لها من تمحيصها واقعة الدعوى والاحاطة بكافة ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وما حملته الأوراق من ماديات الدعوى - عن بصر وبصيرة – فقدّرت أن الريب والشكوك وقد أحاطت بعناصر الاتهام على نحو أضحت معه الأدلة على مقارفة المتهم للجريمتين المسندتين إليه بأمر الإحالة قاصرة عن بلوغها اطمئنان المحكمة واقتناعها بحسبان المستقر عليه بقضاء المحكمة أن جريمة الانضمام لجماعة إرهابية المعنية بحكم المواد 1 ,2 , 12/2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب - المعدل لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما: مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـــد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون.
وثانيهما: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أوالعنف أوالتهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون سالف البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرارأوالسلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته - لما كان ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة