تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط واشتراطات انتساب او انضمام أو مشاركة جمعيات العمل الأعلى مع بعضها البعض لممارسة أي نشاط أهلى بما لا يتنافى مع أغراضها.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية، في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافي مع أغراضها، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار الوحدة أو الوحــدة الفرعية المختصــة، بحسب الأحوال، علي النموذج المعد لذلك متضمنًا علي الأخص البيانات الآتية:
اسم الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية المراد الانضمام أو الانتساب إليها وبيان أنشطتها الرئيسية والفرعية.
مقر الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية.
النشاط أو الغرض الأساسي للجمعية راغبة الانضمام.
النشاط الذي سوف تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون فيه الجمعية ومدي ارتباط هذا النشاط بأنشطة الجمعية الأخري أو الهيئة أو المنظمة المحلية.
بيانًا بأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية.
ويشترط للإنضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعاون مع الجهة المحلية الآتي:
أن يكون هناك عائدًا إيجابيًا ملموسًا من الانضمام أو الانتســاب أو الاشـتراك أو التـعــاون.
أن يكون لدي الجهة المحلية سابقة خبرة في مجال عمل الجمعية.
أن تباشر الجهة المحلية نشاطها بشكل قانوني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة