نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالإتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية) أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر _ والثانى مقيم بمحافظة مرسى مطروح وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر , بالتردد على دائرة قسم شرطة أول العاشر) وإتخاذ دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العاشر وبحوزتهما (بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة