نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالجيزة تخصص فى ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه (يحمل جنسية إحدى الدول ، يعمل فى مجال التسويق والدعاية والإعلان، ومقيم بالجيزة) وأكدت التحــريات قيامه بممارسة ذلك النشاط بالاشتراك مع (شقيقه ، متواجد خارج البلاد) من خلال شركة مملوكة لشقيقه، حيث يقوم المتهم باستلام المبالغ المالية بالعملة الأجنبية من راغبى تحويلها خارج البلاد على أن يقوم شقيقه المتواجد خارج البلاد بتسليمها للشخص المراد التحويل إليه بالخارج، وهو ما يُعرف بنظام المقاصة مقابل عمولة يتم خصمها من إجمالى المبلغ المراد تحويله، ويقوم عقب ذلك باستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء)، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (130) ألف دولار أمريكى.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة